توافق بين “حماية المستهلك” ومنظمات أعمال على تعديل قرار العمر الافتراضى للسلع
بوابة الاقتصاد
المهندس: “اتحاد الصناعات” طلب حساب التاريخ من وقت الإنتاج وليس البيع
قالت مصادر برلمانية ومستثمرون، إن تفاهمات تمت بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية مع جهاز حماية المستهلك بشأن تعديل القرار رقم 4 الصادر فى يناير 2022.
وأضافت أن اتحاد الصناعات المصرية أرسل مذكرة إلى مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لتعديل قرار جهاز حماية المستهلك، بإلزام كافة منتجى موردى ومستوردى السلع بالإعلان عن العمر الافتراضى لها والتزام الموردين خلال المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج والالتزام بالاعلان عنه للمستهلك وكتابة العمر الافتراضى على السلعة ذاتها وعبواتها إن وجدت.
وأوضحت أن التفاهمات التى تم التوافق بشأنها تتضمن تعديل ما ورد بالقرار ليوضح أن السلع المقصودة هى السلع الكهربائية المعمرة والأجهزة المنزلية والسيارات، على أن يصدر بتحديدها قائمة محددة، وكذلك الاكتفاء بكتابة العمر الافتراضى على الفاتورة وشهادة الضمان باعتبارها مستندات الالتزام من جانب المنتج أو المورد.
وقالت مصادر فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم التواصل مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، لتوضيح صعوبة تنفيذ القرار وتأثيره على حركة التجارة.
وأضافت المصادر: “عرضت الشركات كتابة تاريخ الصلاحية على الضمان والفاتورة، أما العبوة والكتالوج فيمكن وضع ملصق عليها بتاريخ الصلاحية أو العمر الافتراضى”.
وفيما يخص سريان تاريخ الصلاحية، كان رأي الجهاز أن يبدأ من تاريخ البيع، لكن اتحاد الصناعات تمسك بأن يكون من تاريخ الإنتاج، إذ أن تاريخ البيع غير معلوم للمصنع الذى يقع عليه الالتزام القانونى.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة أرسلت مذكرة إلى جهاز حماية المستهلك من خلال مجلس إدارة الاتحاد، تتضمن مطالب الغرفة بشأن العمر الافتراضي للمنتجات.
وأضاف أن أبرز مطالب الغرفة تضمنت أن يكون العمر الافتراضي للمنتجات بدءًا من تاريخ التصنيع وليس البيع للمستهلك من قبل التجار.
وتعد فترة الصلاحية أو العمر الافتراضى للمنتجات هى الفترة التى تلتزم فيها الشركات بتوفير قطع الغيار والإكسسوارات للمنتج من خلال مراكز خدمة ما بعد البيع، فى حين أن فترة الضمان هى تغيير قطع الغيار أو استبدال المنتج حال وجود عيب تصنيع.
وأشار إلى أن الشركات التى لا تلتزم بتوفير تلك المنتجات خلال فترة الصلاحية أو العمر الافتراضى يفرض عليها غرامة بقيمة تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه.
وقال المهندس لـ”البورصة” بداية الشهر الجاري، إن جهاز حماية المستهلك سوف يلزم الشركات بوضع فترة الصلاحية أو العمر الافتراضى للسلع على عبوات التغليف، بداية من شهر مايو المقبل، على أن يجرى حملات تفتيش على التجار، مع فرض غرامات على المصانع غير الملتزمة بكتابة العمر الافتراضى للسلع على العبوات.
نقلا عن البورصة