«الرقابة على الواردات» تشطب 221 شركة أجنبية عن التصدير لمصر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، شطب 173 شركة من سجلات الشركات المؤهلة للتصدير إلى السوق المصرية، وفقاً لقواعد تسجيل الشركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي حددها قرار رقم 43لسنة 2016، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المشطوبة لنحو 221 شركة.
وتنفذ وزارة التجارة والصناعة ، حزمة من السياسات الواضحة لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016 ، والملزم بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وإتخذت الهيئة قرار الشطب وذلك بعد قيامها بمنح تلك الشركات مهلة لتجديد شهادات الجودة المقدمة بملفاتهم ، طبقا للقرارات الوزارية الصادرة ، خاصة القرار 43 لسنة 2016 والمتعلق بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
وتسيطر الشركات التركية على قائمة الشركات المشطوبة، فيما تنوعت جنسيات باقي الشركات بين الصيني والأمريكي والإماراتي، والكوري، والإيطالي.
وتضم قائمة التي تقرر شطبها شركة إنتر ميتال الإماراتية ، و«اتحاد الخليج» للأغذية السعودية، وشركة «سجنتشر سناكس» الإماراتية، كما ضمّت العديد من المصانع التركية العاملة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية، لتضم القائمة عدداً من الشركات أبرزها شركة «إليجانس» للسيراميك الإماراتية، وشركة «ريد بول» النمساوية، وشركة «كورنيلياني» الإيطالية، ومصنع سيراميك «هيدرا» الإيطالي، وشركة «نقل إخوان» الأردنية، وشركة «فينوس» للاستيراد والتصدير، ومصنع «هيلث مور للصناعات» الأمريكي.
تعديل قرار 43
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أواخر شهر مارس الماضي قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، لتتضمن التعديلات إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار و التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
كما أضاف القرار 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار 43 تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”، و”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.
إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستيك نيوز