الضرائب تؤكد: المعدات المستخدمة في غير الإنتاج الصناعي تخضع لضريبة 5%
بوابة الاقتصاد
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الالآت والمعدات المستخدمة في غير الانتاج الصناعي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من القيمة، وذلك فيما عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب، وذلك اعتبارا من صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون ضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك عبر خطاب صادر عن مدير عام المكتب الفني مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور معوض خليل، والموجه لوليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وأوضح ” حسب الخطاب” ، أنه وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المصافة الصادر في 2016 فانه تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون، سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.
ولفت إلى أنه وفقا للمادة 3 من القانون والمادة 4 من لائحته التنفيذية، فان سعر الضريبة على الألآت والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك فيما عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب.
وتابع مسئول مصلحة الضرائب، أنه بموجب صدور القانون رقم 3 لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وما تضمنه من استحداث نص المادة 28 مكرر والتي جاء نصها ” يعلق أداء الضريبة المستحقة على الألآت والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال” .
وأكد أنه بناءا على ما سبق فانه وفقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار اليه فان الألآت والمعدات المستخدمة في غير الانتاج الصناعي تخضع لضريبة القيمة المضافة بفئة 5% من القيمة، وذلك فيما عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب ، وذلك من تاريخ صدور القانون والعمل به رقم 67 لسنة 2016 وذلك اعتبارا من 8 سبتمبر من نفس العام.
وكانت قد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية آليات تنفيذ القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، الذى صدر نهاية يناير الماضي.
ونصّت تلك الآليات على أن يتم تعليق أداء الضريبة على الآلآت والمعدات المستوردة، ويتعين أن يتقدم المنتج الصناعي (المستورد)، للجمرك المختص بإفادة معتمدة من الجهة المشرفة على نشاطه بمزاولة نشاط إنتاج سلعة متعلقة بهذه الألآت والمعدات.
كما أنه إذا كان الاستيراد للاتجار يتعين على المستورد “التاجر”، التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي والمتمثلة في العقد المعتمَد من الجهة المشرفة على نشاط المنتج الصناعي أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من نفس الجهة المشرفة، والذي يفيد أنها تستخدم في الإنتاج الصناعي.
ونصّت الآليات على أنه يتم تعليق أداء الضريبة على خطوط الإنتاج الكاملة بمشتملاتها، ولو وردت على أكثر من شحنة (مجزأة)، بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى الجمرك المختص، ويصدر هذا الخطاب بناء على إفادة معتمدة من الجهة الفنية المشرفة على نشاط المنتج الصناعي بأن الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته، وتتضمن هذه الافادة الاشارة إلى العقد أو الفاتورة الاجمالية التي تحتوي على كل مكونات خط الإنتاج الكامل وأن الشحنة الواردة جزء من خط الإنتاج الكامل سالف الذكر، وبعد تقديم تعهد من صاحب الشأن بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات او بيانات مخالفة للحقيقة، وبمراعاة أن تكون المعاينة بعد التركيب تحت إشراف لجنة مشتركة من ممثلي مصلحة الضرائب والجمرك المختص.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه في جميع الحالات المشار إليها يتعين توفير أحد الضمانات، والتي تضمنت خطاب ضمان مصرفي أو أمانة نقدية بقيمة الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كليتهما، أو إقرار بضمان أصول المنشأة وفروعها لسداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما.
كما أنه من بين الضمانات وثيقة تأمين بقيمة الضريبة المطلوب تعليقها، أو أية ضمانات أخرى تقررها مصلحة الجمارك وتكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة.
وذهبت تعليمات مصلحة الضرائب إلى أن يتم مراعاة أن أجزاء الآلآت والمعدات بما فيها أجزاء خطوط الإنتاج وقطع الغيار تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام 14% .
كان قد أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط أن القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.
وأوضح الوزير أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
وأضاف الوزير أن هذه التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.