وزارة الصناعة تناقش عقوبات لوقف بعض المستوردين لمدة عامين.. والغرف التجارية ترد
بوابة الاقتصاد
ردت شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، على اعتزام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة المالية، إقرار عقوبة لوقف المستوردين المتلاعبين في قواعد تنظيم عمليات الاستيراد، وذلك فيما يتعلق بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، وإقرار قيمة للسلع المستوردة أقل من 2000 دولار، حتى لا تدخل ضمن العمل بالاعتمادات المستندية، رغم أن سعرها يتخطى هذه القيمة.
رد شعبة المستوردين على عقوبات التلاعب في أسعار السلع الواردة من الخارج
ومن جهته، قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية في شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، لـ القاهرة 24، إن هذه العقوبات، لا تستهدف وضع ذريعة أمام المستوردين لتعطيل الاستيراد؛ لأن التلاعب في قيمة سلع بقيمة 2000 دولار، ليست شيئا مذكورا، وربما تعني صغار المستوردين الذين يستوردون البضاعة عبر طرود البريد المعفاة من الاعتمادات المستندية؛ لأن قيمتها أقل من 2000 دولار.
وأوضح الملواني، أن وزارة التجارة، تستهدف من الكتاب الدوري، والقرار الذي تتم مناقشته مع وزارة المالية؛ تحديد عقوبة وقف نشاط المستورد، وليس تعطيل الاستيراد.
وزارة التجارة تخاطب الجمارك لتحديد مدة الإيقاف المناسبة للمستوردين المخالفين
ومنذ أسبوع، طالب إبراهيم السجيني، مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية للشئون الاقتصادية، مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، بضرورة موافاة وزارة التجارة والصناعة وقطاع المستوردين، بتحديد مدة الإيقاف المناسبة للمستوردين الذين يثبت ارتكابهم مخالفة تنص عليها المادة 6 مكرر من قانون رقم 7 لسنة 2017.
وجاء خطاب الوزارة لـ الجمارك؛ بعد الإشارة إلى كتاب الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن المتابعة المستمرة لتداعيات تطبيق القرارات الصادرة من وزارة التجارة والبنك المركزي لتنظيم عمليات الاستيراد، وذلك فيما يتعلق بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية.
مخالفات المستوردين
ووفق الخطاب- الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه- رصدت مصلحة الجمارك، مخالفات جمركية، تمثلت في إقرار بعض المستوردين بأن قيمة أسعار السلع التي يستوردونها، أقل من 2000 دولار، في الفواتير التجارية المقدمة منهم؛ للتحايل على تطبيق أحكام المادة 6 من اللائحة الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية.
وذكر الخطاب أن مصلحة الجمارك أجرت تعديلا على القيمة لتلك الحالات، إلى أكثر من 2000 دولار، وفقا لأحكام المادة 7 من اتفاقية الجات، وبما يتوافق مع القيود السعرية المتاحة لمثل هذه السلع المستوردة، كما تُحصِّل المصلحة، غرامة، بواقع نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع؛ حال تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز 20%، بالنسبة للسلع الخاضعة للضريبة، وعدم تحصيل أي غرامات بالنسبة للسلع المعفاة من الضريبة، والمنتهي بطلب اتخاذ اللازم في هذا الخصوص.
وقف المستورد لمدة لا تجاوز عامين
وأشار السجيني إلى أنه تمت إثارة هذا الموضوع أثناء انعقاد اللجنة المشتركة للتنسيق، في يوليو الماضي؛ من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة داخل المنافذ الجمركية، والذي تناول آليات تنفيذ وتفعيل المادة 6 مكرر من القانون رقم 7 لسنة 2017، بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، في شأن سجل المستوردين، والتي تنص على أنه: يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، بقرار مسبب، وقف قيد المستورد في سجل المستوردين، لمدة لا تجاوز عامين، إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب، متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة أو صحة المستهلك، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومي، أو بالنظام العام، أو الآداب العامة “.
وحتى الآن، لم ترد وزارة المالية، بتحديد العقوبات التي تترتب على هذه المخالفات الجمركية.
مخالفات أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير الذي أصدره الرئيس السيسي
وتنص المادة 6 مكرر من القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون 121 لسنة 1982، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنه: يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، بقرار مسبب، وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجاوز عامين.
وتتم عملية الإيقاف المذكورة في القانون؛ إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش والمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية، متى يترتب على ذلك كله، الإضرار بسلامة أو صحة المستهلك، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومي، أو بالنظام العام أو الآداب العامة.