%50 فقط.. عاجل ننشر نص تعديلات قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية”
بوابة الاقتصاد
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال إجتماعها منذ قليل، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتى:
يتجاوز عن خمسين فى المائة (50%) مـن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كـل مـن قـانون ضريبة الدمغـة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة، وقانـون الضرائب علـى الدخـل الصادر بالقانون رقــم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسـم المستحـق أو واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 2022/7/15، أيهما يلى الآخر، أيا كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يقوم الممـول أو المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملاً حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15 يوليـو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين فى المائة (50%) الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كمـا يتجـاوز عـن خمسين فى المائة (50%) مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين فى المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على الآتى:
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقانونين رقمى 16 لسـنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتی 31 دیسمبر 2022، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016، المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتی 31 دیسمبر 2022.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على الآتى:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.