المالية تحدد ضوابط تعليق أداء القيمة المضافة على معدات الانتاج الصناعي
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراراً بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تضمنته تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الأخيرة بشأن تعليق أدائها على معدات الانتاج الصناعي.
وينص القرار على أن يعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما فيها خطوط الإنتاج) الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي وفقا لنص المادة (٢٨ مكررا ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد تقديم المُنتِج الصناعي للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط ، الذي يفيد أن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة.
وبحسب القرار الذي نشرته الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية- تكون الضريبة المعلقة بواقع (5%) من القيمة إما بموجب خطاب ضمان مصرفی ساري المفعول وغير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة الضريبة المعلقة، أو أية ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك وفقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، تكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة.
كما ينص القرار على أن يتم تحصيل الضربية المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدى الخدمات بفئة (٥٪) قطعي حال تقديم مؤدى الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط ، الدال على مزاولة نشاط تأدية متعلقة بهذه الآلات والمعدات.
وأضاف القرار أنه إذا كان الاستيراد بغرض الاتجار يتعين على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي والمتمثلة في العقد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط للمنتج الصناعي أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة بما يفيد أن الوارد للاستخدام في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة ، بالإضافة إلى شهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية ، وتكون الضريبة المعلقة بواقع (5%) من القيمة باسم المنتج الصناعي لدى الجمرك المختص إما بموجب خطاب ضمان مصرفی ساري المفعول وغير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة الضريبة المعلقة، أو أية ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك وفقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة.
واستطرد القرار: “أما حال توافر المستندات الدالة على التوريد وفقا للفقرة السابقة لمؤدي خدمة تحصل الضربية بصفة قطعية بفئة (5%)”.
وأضاف القرار وفي حالة عدم توفير المستورد بغرض الاتجار أي من المستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي أو مؤدى الخدمة تحصل الضريبية بفئة (14%) بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستورد بغرض الاتجار ما يفيد البيع للمنتج الصناعي أو مؤدى الخدمة وفقا لما يأتي:
(أ) في حال تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد للمنتج الصناعي يتم رد مبلغ الأمانة للمستورد بالكامل، ويعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المبيعة في السوق المحلى بعد أن يقدم المنتج الصناعي للبائع العقد أو أمر التوريد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط بما يفيد أن الوارد للاستخدام الصناعي المرخص به للمنشأة وخطاب من المأمورية المختصة يفيد تقديمه إما بموجب خطاب ضمان مصرفی ساري المفعول وغير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة الضريبة المعلقة، أو أية ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك وفقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة.
(ب) وفي حال تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد لمؤدى الخدمة يتم تسوية الضربية من مبلغ الأمانة بفئة (5%) قطعى ورد باقی مبلغ الأمانة (9%) للمستورد مع أحقية المستورد في خصم ما سبق سداده أو تسويته من ضريبة عند الإفراج الجمركي من الضريبة المحصلة عند البيع في السوق المحلى.
وينص القرار أيضاً على أن يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات التي ترد مفككة أو على شحنات مجزأة، والتي لم يتسن للجمرك المختص – حال ورودها – التحقق من كونها تمثل آلة أو معدة صالحة للاستخدام في الإنتاج الصناعي، بفئة (14%) بصفة أمانة، على أن يتم ردها بعد التركيب والمعاينة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك.
وتحصل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على أجزاء الآلات والمعدات التي لا تصلح للاستخدام في الإنتاج الصناعي وقطع الغيار الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلى وفق السعر العام بفتة (14%).
إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستك نيوز