وزير المالية يقرر تعليق اداء ضريبة القيمة المضافة على الالات والمعدات وخطوط الانتاج الواردة من الخارج
كتب – صلاح عبدالجابر (بوابة الاقتصاد):
اصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا بتعليق اداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الالات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي وفقا لنص المادة 28 مكرر من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك بعد تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط الذي يفيد ان تلك الالات والمعدات واردة لاستخدامها في الانتاج الصناعي المرخص به للمنشاة وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب اي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
واضاف وزير المالية في قراره يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الالات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة 5% قطعي حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط الدال على مزاولة نشاط تادية خدمة متعلقة بهذه الالات والمعدات.
ونص القرار على انه اذا كان الاستيراد بغرض الاتجار يتعين على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على توريد للمنتج الصناعي والمتمثلة في العقد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط لللمنتج الصناعي او امر توريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة بما يفيد ان الوارد للاستخدام في الانتاج الصناعي المرخص به للمنشاة بالاضافة الى شهادة تسجيل المنتج الصناعي لدى الجمرك المختص بموجب اي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
واما حال توافر المستندات الدالة على التوريد وفقا للفقرة السابقة لمؤدي خدمة تحصل الضريبة بصفة قطعية بفئة 5%.
وفي حالة عدم توفير المستورد بغرض الاتجار اي من المستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي او مؤدي الخدمة الضريبية تحصل الضريبة بفئة 14% بصفة امانة مع اجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستورد بغرض الاتجار ما يفيد البيع للمنتج الصناعي او مؤدي الخدمة وفقا لمتا يلي:
في حال تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد للمنتج الصناعي يتم رد مبلغ الامانة للمستورد بالكامل ويعلق اداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الالات والمعدات المباعة في السوق المحلي بعد ان يقدم المنتج الصناعي للبائع العقد او امر التوريد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط بما يفيد ان الوارد للاستخدام الصناعي المرخص به للمنشاة وخطاب من المامورية المختصة يفيد تقديمه لاي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
وفي حال تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد لمؤدي الخدمة يتم تسوية الضريبة من مبلغ الامانة بفئة 5% قطعي ورد باقي مبلغ الامانة 9% للمستورد مع احقية المستورد في خصم ما سبق سداده او تسويته من ضريبة عند الافراج الجمركي من الضريبة المحصلة عند البيع في السوق المحلي.
ونصت المادة الثانية على انه يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الالات والمعدات التي ترد مفككة او على شحنات مجزاة والتي لم يتسنى للجمرك المختص حال ورودها التحقق من كونها تمثل الة او معدة صالحة للاستخدام في الانتاج الصناعي بفئة 14% بصفة امانة على ان يتم ردها بعد التركيب والمعاينة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك.
وتحصل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على اجزاء الالات والمعدات التي لا تصلح للاستخدام في الانتاج الصناعي وقطع الغيار الواردة من الخارج او المشتراة من السوق المحلي وفق السعر العام بفئة 14%.
ونصت المادة الثالثة على انه يشترط لتعليق اداء الضريبة على القيمة المضافة وفق احكام هذا القرار تقديم احد الضمانات الاتية:
خطاب ضمان مصرفي ساري المفعول وغير مشروط وغير قابل للالغاء بقيمة الضريبة المعلقة
اية ضمانات اخرى تقبلها مصلحة الجمارك وفقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار اليها تكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة
ونصت المادة الرابعة على انه يلغى قرار وزير المالية رقم 106 لسنة 2017 المشار اليه كما يلغى كل ما يخالف ذلك وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار الوزاري