آخر الاخبارسيارات

«غرامة مليون جنيه للمخالف».. 7 قرارات جديدة من «حماية المستهلك» بشأن أسعار السيارات

أصدر جهاز حماية المستهلك 7 قرارات جديدة بشأن أسعار السيارات، لإلزام الوكلاء والموردين بتحديد سعر البيع للمستهلك، بعد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة «الأوفر برايس».

جدير بالذكر أن هناك عددا كبيرا من شركات السيارات اتجه لتثبيت أسعار الحجز فى قوائم طويلة، مع دفع مبالغ كبيرة للمقدمات قد تتخطى 100 ألف جنيه، أو حتى تسديد ثمن الطرازات بالكامل.

وتم تسليم حاجزي السيارات بأسعار ما قبل تحريك سعر الدولار، إذ جاءت كالتالي:

  • إلزام وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع للمستهلك.
  • تدوين السعر في الفاتورة الصادرة للموزعين.
  • لا يجوز البيع بسعر أعلى من المحدد.
  • إخطار جهاز حماية المستهلك بأي تغيير في الأسعار.
  • يتحمل وكيل أو مورد السيارة مسؤولية تقدير سعر البيع.

_ التنفيذ خلال 20 يوما.

  • يعاقب المخالف بغرامة تصل إلى مليون جنيه.

وألزم الجهاز اتحاد الصناعات عدم بيع أي منتج أو سلعة غذائية معبئة دون أن يسجل فيها سعر البيع للمستهلك ويتم الإعلان عن السعر في أي منفذ بيع.

وفي حالة بيع المنتج فوق سعر البيع للمستهلك المدون على الفواتير الصادرة من المورد يعد سلوكًا خادعًا غرامته 2 مليون جنيه.

ونصت المادة الرابعة من القرار، على غرامة الإخلال بالالتزامات الواردة بالقرار، والتي تصل إلى 2 مليون جنيه، وأمهلت المخاطبين بالقرار مهلة 3 أشهر، لتوفيق الأوضاع، طبقا لما جاء القرار.

وفي وقت سابق أكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم تسليم الحاجزين للسيارات وفقًا لايصال حجزه السابق كمسبق له، فضلا عن أن الأسعار التي يتم بيع السيارات بها الفترة المقبلة من الوكيل وليس الوسية.

ولفت إلى أن أي مواطن قام بحجز سيارة قبل تحريك سعر الصرف سيتم استلامها بالسعر التي قام بالحجز به قبل تحريك سعر الصرف.

ويلزم القرار الجديد الموزعين والتجار بالبيع بالسعر الرسمى المُعلن من قبل الوكيل المحلى للسيارة فى السوق المصرية، إذ أن الموزعين والتجار غير مسموح لهم بتحديد سعر البيع، ويرجع تحديد سعر بيع السيارة إلى الوكيل والذى يُحدد بنفسه هامش الربح للموزع المُعتمد له.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستيك نيوز

زر الذهاب إلى الأعلى