الضرائب توقع بروتوكولًا لتحديد قواعد تحصيل القيمة المضافة على مشغولات الذهب والفضة
بوابة الاقتصاد
وقع الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية بروتوكولا بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار سعى المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وإيمانا بمسئولية المصلحة فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الضريبة المذكورة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب بموجب البروتوكول سيتم احتسابها على متوسط سعر المصنعية فقط، وليس على إجمالي القيمة، مشيرا إلى أن تحديد متوسط سعر المصنعية الذي تم الاتفاق عليه تم تحديده بناء على التوصيات التي كانت قد تقدمت بها الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.
وأضاف أن التوقيع قد تم بعد مراحل من التفاوض والمناقشات بين الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد ومصلحة الضرائب لتحديد القيمة العادلة التي يتم احتساب الضريبة على أساسها، مع مراعاة مصلحة الدولة وتحصيلها لمستحقاتها، ويراعي مصلحة التاجر وبما لا يؤثر على السعر النهائي للمنتجات الذهبية أو مصلحة المستهلك.
ومن جانبه، قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن توقيع البروتوكول وتحديد متوسط المصنعية التي يحدد على أساسها الضريبة المسددة لن يؤثر على أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، مشيرا إلى أن التاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية وقبل بيعها بالأسواق.
وأوضح أن البروتوكول جاء في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد القيمة العادلة كأساس لاحتساب الضريبة، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل السعر العادل للضريبة على مختلف أنواع المصوغات من مشغولات ذهبية وبلاتينية وأحجار كريمة ومشغولات فضية لمراعاة مصلحة كافة طوائف تجارة الحلي والمصوغات.
وأشاد ميلاد بقرار رئيس مصلحة الضرائب بعدم احتساب فروق ضريبية او ضريبة تكميلية على المخزون لدى تجار الذهب، وأن يتم تطبيق متوسط الضريبة على المشغولات الجديدة المتفق عليه بموجب البروتوكول الجديد على المشغولات الجديدة يتم دمغها بعد تاريخ توقيع البروتوكول مع إسقاط أي مطالبات ناتجة عن هذا البروتوكول علي مخزون المشغولات الذهبية عملا بمبدأ عدم التطبيق بأثر رجعي، ونظرا لسداد التاجر الضريبة المستحقة على ما لديه من مخزون في ظل القواعد السابقة.