آخر الاخباراقتصاد وأسواق

المهندس أسامة الشاهد: تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر يسهم فى استقرار الأسعار

بوابة الاقتصاد

رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بقرار وزير  التجارة والصناعة نيفين جامع، بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

وقال الشاهد في تصريحات له اليوم، إن القرار يدعم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم المختلفة وفقا لاتفاقيات التجارة الموقعة مع مصر، فضلا عن أنه يعمل على مد السوق المصرى بالسلع المختلفة بما يمنع معه أزمة اختفاء بعض السلع خاصة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، ويحافظ على استقرار سعر المنتجات المختلفة. 

وينص القرار على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43  “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”.

 كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية”.

وذكر الشاهد أن تضمن التعديلات لفترة أسبوعين فيما يتعلق بالتسجيل يعد خطوة جيدة حتى لا تضيع الجهود في المزيد من الإجراءات والتي تعد مهمة للغاية بالنسبة لحركة البضائع بين الدول المختلفة في ظل مشاكل سلاسل الإمداد والتوريد. 

وأضاف القرار  3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”، و”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.

كما أضاف القرار  مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1 على “إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل”. 

اقرأ أيضا أهم الأخبار الاقتصادية من نشرة لوجيستك نيوز:

وأكد الشاهد أن هذه المادة تضمن الشفافية فيما يتعلق بعمليات التظلم من الشطب في السجل إذ حددها القرار بأن يتم الفصل خلال أسبوعين بما يعد ترسيخا لتسهيل الإجراءات وتيسيرها.

وقال الشاهد إن مصر تحقق تحولا كبيرا في البنية التشريعية الحاكمة للقطاع التجارى والصناعي خلال السنوات الست الأخيرة مما يجعلها بلدا جاذبا لكبرى الشركات العالمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى