آخر الاخباراقتصاد وأسواق

تجار: تعديل القرار 43 يعزز تنافسية السوق وداعم رئيس لخفض الأسعار

بوابة الاقتصاد

أكد عدد من مسئولي الشعب بغرفة القاهرة التجارية، على أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، سوف يساهم في زيادة المنافسة في السوق المصرية والتصدي للاحتكار الأمر الذي ينعكس على انخفاض أسعار السلع.

وأصدرت اليوم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً الى ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتسهيل الاجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

الطحاوي: 15% انخفاضًا متوقعا بالأسعار مع تعديل القرار 43

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة، إن ذلك التعديل يعد تسهيل ممتاز ويساعد علي خفض الاسعار بنسبة 10% الي 15%، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أن القرار يسمح بوجود منافسة عادلة وكسر الاحتكار.

وأضاف أن التعديلات التي تم إجراءها تعد منطقية خاصة وأن القرار كان معيب وبه العديد من الأخطاء وهو ما تم التحدث عنه مرارا وتكرارا، موضحًا أن تغيير البنود بأن يتم التسجيل بمجرد استيفاء المستندات والتأكد من صحتها خلال 15 يوم يعد أكبر دليل علي أن الدولة فعلا تسير في تصحيح الأخطاء ، مؤكدا أن القرار سيتصدي للعديد من الممارسات الاحتكارية وسيزيد من المنافسة  وسيعمل علي خفض الاسعار.

وذكر الطحاوي أن إضافة مادتين الثانية مكرر والثانية مكرر ١واللتان ينصان علي عمل لجان للتظلم من التأخير أو من الشطب يعد أمر ممتاز ويعطي طمأنينة وشفافية في التعامل وتحديد التظلم والنتائج ، يرسخ مبدأ السرعة في اتخاذ الإجراءات وهو الأمر الهام.

متى بشاي : التعديل يساهم في زيادة التنافسية وخفض الأسعار

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار الذي صدر اليوم سيعمل على مزيد من التنافسية في السوق بين المنتجين ، وبالتالي يؤدي إلى الحصول على منتجات ذات جودة عالية وسعر أفضل، مما يؤدي إلى خفض الأسعار

وأوضح أن قرار 43 تسبب في ارتفاع الأسعار واحتكار البعض لسلع معينة خاصة اللذين تمكنوا من تسجيل المصانع الموردة المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.
وأضاف أن القرار شمل نحو ٣٣ سلعة منها الأدوات المنزلية والكهربية والمناديل والصابون وبعض المنتجات الأخرى المهمة مثل الاحذية والملابس وغيرها، لافتا إلى أنه وبالتالي لم يتمكن عدد كبير من المستوردين من تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، وبناء عليه ارتفعت الأسعار.

و ينص القرار على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

و أضاف القرار 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار 43 تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”، و”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.

كما أضاف القرار مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على “إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل”.

وتنص المادة الثانية مكرراً على “أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

اقرأ أيضا أهم الأخبار الاقتصادية من نشرة لوجيستك نيوز:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى