تعليمات جديدة للجمارك بخصوص التهرب الجمركي بما يضمن حقوق الخزانة العامة
بوابة الاقتصاد
أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن تنظيم ضبط عمليات التهريب الجمركي والضريبي بالمنافذ الجمركية المختلفة، وقيد وسرعة اتخاذ اجراءات تحريك الدعاوى العمومية في قضايا التهريب الجمركي وحرصا على حقوق الخزانة العامة.
وأشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك في تعليماته لمسئولي المصلحة ” عبر منشور جمركي رقم 18 لسنة 2022 ” ، إلى ضرورة أن تفيد كافة قضايا التهرب الجمركي بدفتر قيد القضايا الجنائية بادارات الشئون القانونية فور ورودها إليها، كما يتم التأشير من مدير الشئون القانونية المختص بتحديد الباحث وتاريخ الاحالة اليه على وجه الدقة.
كما نصت التعليمات على قيام رؤساء الاقسام ومديري بإدارات القضايا الجنائية بمتابعة قضايا التهرب الجمركي للوقوف على أخر المستجدات بشأنها، وذلك خشية سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بالتقادم وحافظا على حقوق الخزانة العامة.
وشددت التعليمات على قيام الادارة العامة للتفتيش الفني بالادارة المركزية للشئون القانون والتحقيقات بمتابعة قضايا التهرب الجمركي بجميع ادارات الشئون القانونية وعرض تقرير ربع سنوي على رئيس مصلحة الجمارك.
ومن المعروف أن مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات نهاية العام الماضي بشأن قضايا التهريب الجمركي عبر منشور رقم 68 لسنة 2021 .
وكان ينص المنشور على أنه يراعى الالتزام بجميع إدارات الشئون القانونية عند إرسال ملف تحريات الدعوى أو نموذج التصالح لقضايا تهريب جمركي موضح بها إرفاق بيان يوضح سابقة الضبط والذي يتضمن ( رقم القضية والسنة، وتاريخ الضبط، واسم المتهم، وملخص الواقعة، وموقف القضية) ، بالاضافة إلى صورة الحكم البات أو صورة قرار الموافقة على قبول التصالح.
كما ذهبت تعليمات رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه في حالات طلب التصالح بيان تاريخ تقديم طلب التصالح وموقف الدعوى العمومية ( لم يتم إحالتها الى النيابة العامة، أو أنها في مرحلة التحقيق، أو صدر فيها حكم ابتدائي نهائي وتاريخه) .
أما في حالة طلب الوقف الاحترازي لرقم التعامل للمتهم بارتكاب واقعة التهريب الجمركي يتم إدراج ذلك بذات طلب تحريك الدعوى العمومية على أن تتضمن مذكرة العرض أسباب ومبررات طلب الإيقاف.
وصدرت التعليمات بناء على كتاب المستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي رقم 6126 / س بخصوص دراسة ملفات التصالح وملفات تحريات الدعاوي العمومية في قضايا التهريب الجمركي بشأن كيفية احتساب التعويض المستحق للجمارك في حالة وجود حالة ضبط سابقة خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالادانة أو تم التصالح فيها وفقا بعد صدور حكم نهائي بستين يوما لأحكام المادة 81 من ذات القانون، وكذا ايقاف رقم التعامل للمتهم بارتكاب جريمة جمركي لحين صدور حكم طبقا لاحكام المادة 80 من ذات القانون.
يذكر أن التهرب الجمركى ينقسم وفقا لتعريف قانون الجمارك الى ” تهريب فعلى ” وهو ادخال البضائع من اى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
أما النوع الثاني فمعروف بأنه ” تهريب حكمى ” ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
والتهريب وفقا لقانون الجمارك فهو يعتبر ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
أما أنواع التهريب من حيث المكان، فهوي التهريب عبر الحدود ( وهو من اكثر انواع التهريب شيوعاً في الدول التي لها حدود صحراوية او جبلية وعرة او بحرية شاسعة) ، والتهريب عبر المواني والمطارات والمحطات الجمركية من خلال الاخفاء او تقديم مستندات مزوره بغرض التحايل للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية كلها او بعضها.