إعفاء العقارات المستخدمة فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية من الضريبة
بوابة الاقتصاد
أجاز القانون رقم 23 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
الجدير بالذكر أن القانون أعطى فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة ن للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، كما أنه فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضرورى إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التى صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى ساهم فى زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد.