آخر الاخباراستثمار

الغرامات المالية.. تثير الجدل بمناقشات تعديلات قانون سلامة السفن في مجلس النواب

بوابة الاقتصاد

شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالغرامات الموقعة على السفن التى لا تقوم بإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع أو الإيجار.

وتنص المادة (20 مكرراً):”مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.”
وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد ، مطالبة النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بتخفيض الغرامة لتكون 1000 جنيه كحد أدني بدلا من 50 ألف جنيه كما ورد بالنص الحكومى .

وأضاف ضياء الدين داوود أن تخفيض الحد الأدني لترك السلطة التقديرية للمحكمة مراعاة بأن القانون يخاطب أصحاب الوحدات البحرية الصغيرة كالفلنكات ومراكب الصنارة .

وطلب رئيس المجلس من المستشار علاء فؤاد رئيس الدولة للشئون النيابية إبداء الرأى في المقترح ، لكونه ممثلا عن الحكومة ، إلا أنه أكد تمسك الحكومة بالنص كما هو دون تعديل.

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة عضوة مجلس النواب ، بتخفيض الغرامة التي حددها القانون بـ 50 ألف جينه، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة.
وطالبت النائبة أميرة أبوشقة بتعديل قانون تسجيل السفن خاصة في مواد العقوبة والتي أقرها القانون بخمسين ألف جنيه كغرامة لعدم الإخطار ، موكدة أنها لا تتناسب مع الوحدات البحرية الصغيرة أمثال الفلوكة التي تتبع الصيادين البسطاء الذين بالكاد يوفرون قوت يومهم فأين العدالة بين السفينة والفلوكة.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم أن الغرامة المقررة مبالغ فيها خاصة أن القانون المماثل وهو قانون 84 والخاص بتسجيل السفن ، أقر غرامة عدم التسجيل وهي 500 جنيه ، وتابعت بأن التسجيل أهم من الإخطار الوارد في القانون المنظور ولابد من تخفيض الغرامة.
وأضافت أبوشقهة أنه لابد من إضافة المصادرة كعقوبة تكميلية علي عدم الإخطار .

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بأن القانون الأهم وهو قانون 84 من قوانين تسجيل السفن وارد فيه التشديد أكثر بكثير ، مشيرا إلى أن القانون المذكور يقر الحبس المطلق الذي يصل الي 3 سنوات وفي القانون المعروض وضع عقوبة الحبس لا يزيد عن عام .

وتابع وزير الشئون النيابيهة أن المصادرة موجودة في القانون الأصل ولا داعي لإضافتها .

في حين رفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى