الإسكان تبدأ تفعيل قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
بوابة الاقتصاد
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء الماضى، على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والتى تقدم بها وزير الإسكان، بعد التشاور مع وزير النقل، ووزير التنمية المحلية، واستطلاع رأى الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية، نفاذاً للمادة الثالثة من القانون.
وأوضح الجزار، أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية من خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 1020 لسنة 2020، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية ممثلين عن وزارات “الدفاع – الداخلية – النقل – التنمية المحلية – المالية – الكهرباء والطاقة المتجددة”، وهيئة الرقابة الإدارية، وشعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية، مشيراً إلى أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التى حددتها اللائحة التنفيذية، لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء المُعلن أو الجهات الإدارية.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق: جاءت اللائحة التنفيذية فى 3 مواد إصدار، و10 مواد، تضمنت توضيح بعض الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص بالإعلان، ومن أهم ملامح مشروع اللائحة التنفيذية، ما يلى: إنشاء سجل ورقى أو إلكترونى تُقيد به طلبات الترخيص للإعلان أو اللافتة وتُثبت به جميع البيانات الخاصة بالمعلن، وإنشاء موقع أو تطبيق إلكترونى لإتاحة المستندات والموافقات المطلوبة بما يواكب التطورات والتقنيات الحديثة وتطلعات الحكومة للتحول الرقمى، وتحديد المستندات والموافقات المطلوبة للتقدم للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقياً أو إلكترونياً، وشروط وإجراءات إصدار الترخيص، والإجراءات فى حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص، وفى حالة رفض طلب الترخيص، وتحديد الإجراءات فى حالة تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة على ذات الموقع “تزاحم”، ووضع آلية الترخيص الضمنى.
وأضافت: تتضمن اللائحة أيضاً، إجراءات الجهة المختصة لإلغاء الترخيص وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط وغيرها، وتحديد الإجراءات المطلوبة فى حالة القيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المُرخص لهما، وتحديد إجراءات الجهة المختصة فى حالة وضع الإعلان أو اللافتة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وإجراءات الجهة المختصة لإزالة الإعلان أو اللافتة فى حالة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر.