آخر الاخبارأسواق

معيط: تعديلات قانون الضريبة على الدخل تستهدف زيادة حصيلة التسجيل العقاري لأكثر من 9 مليارات جنيه

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تستهدف زيادة حصيلة التسجيل العقاري لأكثر من 9 مليارات جنيه، مؤكدا أنها مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة.

وأضاف وزير المالية أن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 : 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال وزير المالية : الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى الشهر العقاري، مؤكدا أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع الذي قبض.

وأوضح معيط، أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري يصل إلى 6 ملايين عقد، مشيرا إلى أن الوزارة تحصل على ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 %.

وأعلن الوزير إنشاء وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع حال رفضه سداد الضريبة.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

وتضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات.

الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه

زر الذهاب إلى الأعلى