اقتصاد وأسواق

الجمارك: تحصيل القيمة الأعلى في فاتورتين مرفوعتين من المورد الأجنبي بمنصة كارجو اكس

في خطاب رسمي من ادارة البحوث الفنية بمصلحة الجمارك لرئيس الادارة المركزية لجمارك القاهرة

أصدرت إدارة البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، فتوى بخصوص استفسار رئيس الادارة المركزية لجمارك القاهرة، بشأن اتخاذ الاجراءات على البيانات الجمركية بمركز لوجستي الطيران حال وجود فاتورتين وأحيانا أكثر مرفوعة على منصة كارجو اكس لنفس البيان الجمركي من المورد الأجنبي بقيمتين مختلفتين مع تشابه كافة البيانات الأخرى بالفاتورتين .


وأشار مسئولى ادارة البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، أنه على ضؤ ما تحقق في شأن الواقعة المعروضة حالتها بأن الفاتورتين مرفوعتين على منظومة كارجو اكس بمعرفة المورد الأجنبي، وقد تحقق اطلاع الجمرك المختص عليهما وثبت إقرار المستورد بالقيمة الأقل، فان الواقعة وان انطوت على الفعل المادي المكون لجريمة التهريب الجمركي متمثلا في صورة فواتير تحمل بيانات متطابقة فيما عدا القيمة أعلى من الأخرى، إلا أنه لم يثبت قيام المستورد بتقديم أيهما، مما ينتفي معه تحقق ارتكاب المستورد لجريمة التهريب الجمركي بركنيها المادي والمعنوي وعلى الأخص القصد الجنائي لثبوت اطلاع الجمرك على الفاتورتين، وامكان رفضهما وقبول الأعلى فيهما .


وأكدت ادارة البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، أنه يقترح في هذه الحالة قبول الفاتورة الأعلى كقيمة للإغراض الجمركية، خاصة إن لم يكن هناك سعرا أعلى مقبولا لذات الصنف، مع تحصيل الفرق في الضرائب المستحقة بين الفاتورة الأعلى والقيمة المقر عنها ، وبالتالي يظل القدر المتبقي منه أن الواقعة على هذا النحو تنطوي على مخالفة جمركية طبقا لاحكام المادة 74 / فقرة أخيرة ” من قانون الجمارك رقم 207 لسمو 2020 والتي تنص على أنه ” تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما لا يحاوز 20% بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية مع مراعاة تحصيل الغرامات طبقا للاجراءات الواردة بنص المادة 76 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020 ، وذلك في ظل أن المورد الاجنبي والذي قام برفع الفاتورتين خارج البلاد وغير خاضع للقوانين المصرية.

يذكر أن الفصل الثاني من قانون الجمارك الجديد الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تناول تنظيم “وعاء الضريبة”، محددا طريقة حساب القيمة الجمركية للبضائع.

وتنص المادة (16) من القانون على أنه مع مراعــــــاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتي ميناء الوصول في أراضي الجمهورية، علي أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية.

وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي، فتقدر علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو السعر المعلن بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وقواعد تطبيق هذه المـادة .

ووفقا للمادة (17)، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتي ميناء التصدير في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها ، ولا تشمل هذه القيمة أي ضرائب ورسوم أخري، علي أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقـــة بتحــديد قيمة تلك البضائع.

جريدة المال
فتوى ادارة البحوث الفنية بمصلحة الجمارك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى