آخر الاخبارسياسة

“الضرائب” تشرح لـ”تجار القاهرة ” مزايا قانون 152 والفاتورة الإلكترونية

بوابة الاقتصاد

عقدت الغرفة التجارية بالقاهرة، ندوة تعريفية جمعت كلاً من مسئولى مصلحة الضرائب العامة، وممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، للتعريف بقانون 152، والحوافز الضريبية التى يقدمها، والتمويلات التى يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركات، لتمكينها من زيادة طاقاتها الإنتاجية، وإضافة مشروعات جديدة.

الضرائب المصرية
الضرائب المصرية

قال وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادى، إن الندوة تناولت الحوافز الضريبية بقانون 152 لسنة 2020، كما استعرضت قانون التجاوز عن الضريبة الإضافية، وكذلك الغرامات، وكذلك مناقشة كافة التفاصيل عن الفاتورة الإلكترونية.

أضاف، أن الهدف من هذه المناقشات هو مساعدة المجتمع التجارى فى فهم القوانين الضريبية المنظمة له، وإزالة المعوقات التى تواجه التجار فى آليات التطبيق، كما تم تسليط الضوء على كافة البنود الخاصة بقانون 152، الذى جاء لتخفيف العبء عن التجار، والتعريف بالحوافز الضريبية الموجودة داخل القانون.

أشار إلي أن التسجيل فى الفاتورة الالكترونية جاء لضبط آليات السوق، وضم الاقتصاد غير الرسمى، داخل المنظومة الرسمية.

وقال رميح عبد الحسيب، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، إن الجهاز يقدم تمويلات لأصحاب المشروعات الجديدة، سواء كانت مشروعات قائمة وتحتاج إلى التوسع، أو يتحولوا إلى نشاط تجارى أو صناعى.

أوضح، أن الجهاز يسعى لتحقيق أفكار رواد الأعمال، ومساعدتهم إلى الوصول إلى أفكار جديدة متاحة يستطيع بدء بها المشروع، ومساعدته في كيفية إعداد دراسة الجدوى، وتوفير التمويل الازم للمشروع سواء كان مشروعا تجاريا، أو صناعيا أو خدميا.

وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن قانون 152 لسنة 2020، أتاح بعض الحوافز الضريبية من خلال إعفاء التاجر أو الممول من الدمغة النسبية والضريبية، وإعفاء من ضريبة الدخل علي الأرباح الرأسمالية بشرط سداد حصيلة البيع في شراء آلة أو معدة جديدة قبل نهاية العام، والفئة الجمركية علي الآلات والمعدات بـ 2%.

أضاف، أن القانون أيضاً أعفى ضريبة التوزيعات إذا كانت الشركة صاحبة الشخص الواحد، والاعفاء من الضريبة العقارية علي المنشأة أو المكان الذي تمارس فيه النشاط، وأيضاً الإعفاء من ضريبة رسوم التوثيق والشهر العقارى التي صدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء.

أوضح، أن الشركات التي رقم أعمالها من 1 وحتي 10 ملايين جنيه، تقسم إلي صنفين، صنف يخضع إلي ضريبة قطعية والأخر ضريبة نسبية.

تابع: أن الضريبة القطعية تقسم على حسب رقم أعمال الشركة، حيث إن الفئة الأولى التي تبدأ من 1 وحتي أقل من 250 ألفا تقوم بدفع ضريبة قطعية ألف جنيهاً سنوياً ومستمرة لمدة 5 سنوات وتنسب فى حالة وفاة الممول أو التوقف النهائى، والفئة الثانية من 250 ألفا وحتى أقل من 500 ألف تدفع 2500 جنيهاً سنوياً ومستمرة لمدة 5 سنوات، والفئة الثالثة من 500 ألف وحتى أقل من مليون جنيه، تقوم بدفع 5 آلاف جنيه سنوياً وتنسب أيضاً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى