آخر الاخباراستثمار

«الصناعة» تطالب الجمارك بتحديد مدة وقف المستورد في حالة تقديم قيمة الشحنات

بوابة الاقتصاد

طالب ابراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية للشئون الاقتصادية، مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، بضرورة تحديد مدة الوقف المناسبة للمستوردين اللذين يثبت ارتكابهم مخالفة تنص عليها المادة 6 مكرر من قانون رقم 7 لسنة 2017 .


وتنص المادة 6 مكرر من القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل احكام القانون 121 لسنة 1982 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجاوز عامين، إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك أو استورد سلعة بالمخالفة لاحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش والمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة أو بالمخالفة لاحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية، متى يترتب علي ذلك كلة الاضرار بسلامة أو صحة المتسهلك، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومي، أو بالنظام العام أو الآداب العامة.

وأشار مساعد وزير الصناعة للشئون الاقتصادية، أن هذا يأتي في ضؤ كتاب الدكتور وزير المالية بشأن المتابعة المستمرة لتداعيات تطبيق القرارات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبنك المركزي لتنظيم عمليات الاستيراد وذلك فيما يتعلق بوقف التعامل لمستندات التحصيل، والعمل بالاعتمادات المستندية اعتبارا من فبراير الماضي.

وأوضح مسئول وزارة الصناعة، أن مصلحة الجمارك رصدت مخالفات جمركية تمثلت في قيام بعض المستوردين بالاقرار بقيم أقل من 2000 دولار، بالفواتير التجارية المقدمة منهم للتحايل على تطبيق احكام المادة رقم 9 من اللائحة الاستيرادية وتنتهي مصلحة الجمارك بتعديل القيمة لتلك الحالات لأكثر من 2000 دولار وفقا لاحكام المادة 7 من اتفاقية الجات وبما يتوافق مع القيودات السعرية المتاحة، لمثل هذه السلع المستوردة، كما تقوم بتحصيل غرامة تصل الى نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع حال تقديم بيانات عن القيمة للاغراض الجمركية على نحو يناقصها بما يجاوز 20% بالنسبة للسلع الخاضعة للضريبة وعدم تحصيل أية غرامات بالنسبة للسلع المعفاة من الضريبة والمنتهي بطلب اتخاذ اللازم في هذا الخصوص.

يذكر أنه صدر قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 835 لسنة 2017 المعدل لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والذي تم من خلاله تعديل المادة 9 من اللائحة الاستيرادية، بان يتم خفض وجوب تقديم نموذج 4 عن الشحنة حتى 2000 دولار بدلا من 5000 دولار، ووجوب إرسال البيانات إلى قطاع التجارة بمعرفة الجهات المختصة.

وأشار مساعد وزير الصناعة والتجارة، في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك، أنه قد سبق إثارة هذا الموضوع أثناء انعقاد اللجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والاجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة داخل المنافذ الجمركية المنعقدة في 17 يوليو الجاري، والذي تناول آليات تنفيذ وتفعيل المادة 6 مكرر من القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي نص عليه انه يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجاوز عامين اذا خالف احكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب، متى كان يترتب على ذلك كله إلاضرار بسلامة أو صحة المستهلك أو بالصناعة الوطنية أو بالاقتصاد القومي أو بالنظام العام او الاداب العامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى