ننشر قرار إلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بالانضمام للمرحلة الثامنة من الفاتورة الإلكترونية
بوابة الاقتصاد
أصدر رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية رقم (323) لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل محافظات الجمهورية بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك وفقًا لقائمة الممولين المعلَن عنها على موقع مصلحة الضرائب المصرية.
المرحلة الثامنة تتضمن 4 مراحل فرعية لإلزام الشركات بالانضمام للفاتورة الإلكترونية
وأوضح عبد القادر أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك مع مراعاة ما نصّت عليه القرارات السابقة بالإلزام بالتسجيل على منظومة،
لافتًا إلى أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وذلك اعتبارًا من 15/ 9/ 2022،
والمرحلة الفرعية الثانية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، وذلك اعتبارًا من 15/ 10/ 2022.
وأضاف عبد القادر أن المرحلة الفرعية الثالثة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك اعتبارًا من 15/ 11/ 20222،
بينما تشمل المرحلة الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادى الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر،
وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم تصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أية مرحلة سابقة، وذلك اعتبارًا من 15/ 12/ 2022.
قرار المرحلة الثامنة للفاتورة الإليكترونية
وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها؛ وهى استخراج شهادة الختم الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد GSI أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها.
واستكمل عبد القادر الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمصلحة الضرانب المصرية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير (ERP System)،
لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal)، وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير(ERP System)، وفقًا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرائب المصرية، وإصدار الفواتير إلكترونيًّا من خلال بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار، الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها فى هذا القرار.
وأشار عبد القادر إلى أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية،
وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدَّمة للمموِّلين والمجتمع الضريبي،
حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر،
أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]