آخر الاخباراستثمار

«الجمارك» تصدر تعليمات بشأن تنفيذ المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفق بروتوكول مونتريال

بوابة الاقتصاد

أصدرت مصلحة الجمارك منشورا جمركيا بشأن تطبيق قرار وزارتي البيئة والصناعة والتجارة الخارجية، بشأن المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته والمعلن رسميا في يوليو الجاري.

بوابة الاقتصاد

ونص المنشور على أن الوزارتين أصدرتا القرار رسميا، على أن يلغى منشور الاستيراد رقم 44 لسنة 2000 المعلن لقرار وزيرة الدولة لشئون البيئة رقم 77 لسنة 2000 وفقا لما تضمنته المادة الرابعة من القرار الوزاري المشترك رقم 392 لسنة 2022 المشار اليه، كما يلغى منشور استيراد رقابي رقم 23 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد مادة R141b المستنفذة لطبقة الأوزون وفقا لما تضمنته المادة الأولى من القرار.

كما نص المنشور الجديد رقم 34 لسنة 2022 على إلغاء كل ما يخالف أحكام القرار الوزاري المشترك رقم 392 لسنة 2022 من أحكام تخص هذه القوائم وتتعارض معه.

 ونص قرار وزارتي البيئة والصناعة والتجارة الخارجية، على أنه يشترط لاستيراد أو تصدير المواد أو المخاليط الواردة تفصيلا بالقائمتين رقمي 1 ، و2 الموضحة بالقرار الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.

كما نص القرار على أن يلتزم المستوردون والمصدرون بإبلاغ جهاز شئون البيئة ببيانات رسائل المواد أو المخاليط المبيئة تفصيلا بالقائمتين رقمي 3 و 4 المرفقتين بالقرار، ولا يتم الإفراج عن تلك الرسائل غلا بعد تقديم ما يفيد تسجيل بيانات تلك الرسائل بجهاز شئون البيئة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الواردات من المواد والمخاليط الخاصعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، الواردة تفصيلا في القوائم المرفقة بهذا القرار.

الجدير بالذكر أن بروتوكول مونتريال الذي تم التوقيع من عليه بداية من جانب 24 دولة في 16 سبتمبر 1987 نص على حظر استخدام المواد الضارة وغازات الكلوروفلوروكاربون التي تدمر طبقة الأوزون الواقية للأرض، وقد وصل عدد الدول الموقعة على هذا البروتوكول أكثر من 190 دولة.

جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال

زر الذهاب إلى الأعلى