آخر الاخبارسياسة

وكيل أول مجلس الشيوخ: قانون العمل يحقق التوازن فى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن قانون العمل الذى تمت الموافقة عليه خلال جلسة اليوم اليوم يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة تحقق الموائمة المتطلبة بين حقوق العمال، وبين أصحاب الأعمال وفية من الضمانات غير المسبوقة بالنسبة لحقوق المرأة العاملة وكذلك الطفل وذوى الإعاقة، مضيفا فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد أن مشروع القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للاستثمار اذ أن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التى لا يضاهيها أى قوانين أخرى فى معظم البلدان التى يفكر فى الاستثمار فيها.

وأوضح “أبوشقة”، أن هذا المشروع حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل وصولا إلى أن نكون أمام قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ، أن المشروع يتضمن نصوص خاصة بالتشغيل بدءا من المواد 30 وحتى 68 تتضمن 5 فصول الفصل الأول عن سياسات التشغيل والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والاطار اللازم لتفعيل هذه السياسة وذلك عن طريق انشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج يتولى المشاركة فى رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وانشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتضمن الفصل الثانى التشغيل فى الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل فى الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والابقاء على نسبة 2% التى تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة فى الخارج وتيسير إجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأس مال الشركة. 

وأضاف “أبوشقة”، تضمن الفصل الرابع تشغيل الأطفال وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عاما مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عام وألزم صاحب العلم الذى يستخدم طفلا دون سن الـ16 عاما منحه بطاقة تفيد عملة لديه.

 كما أبقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، كما أفرد تنظيما للأطفال ذوى الإعاقة المؤهلين وحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية.

كما تضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الأجانب وألزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبى وألزم صاحب العمل الذى يعمل لدية الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استخدامه منها على نفقته الخاصة فور انتهاء علاقة العمل مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. 

وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الإبقاء على المجلس القومى للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات وواجبات العمال ومسائلتهم وحالة إنهاء عقد العمل الفردى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى