آخر الاخبارسياسة

الحكومة توافق على زيادة الأجور والمنح والعلاوات للموظفين اعتبارا من 1 يوليو

وافق مجلس الوزراء على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين فى الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة فى قطاعى الصحة والتعليم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022.

ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.

كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة فى مشروع القرار.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفى طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2022، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022، ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأسـاسى، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و375 جنيهاً للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2022، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ.

وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2022 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل فى أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والأزهر لمعلمى نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التى تم اقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والأزهر فى السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك فى إطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعى وفق برنامج زمنى يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز فى المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك فى إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية فى المعلمين بإجمالى 150 ألف معلم جديد.

ووافق مجلس الوزراء على الاستمرار فى زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فى اطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه.

وتمت الموافقة على مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعى الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر وعلى أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أى زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على أن يتم تعظيم الاستفادة من هذا الإجراء بسد العجز فى هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية لهذا الإجراء تقدر بنحو مليار جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات “طب أسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعى بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالى بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً”، وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30 يونيو 2022، بما يحقق تحسنا فى اجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى