المالية: عدم أحقية الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة في الحصول على دعم الصادرات
بوابة الاقتصاد
أكد رضا عبدالقادر غريب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم عرض مذكرة على وزير المالية محمد معيط بخصوص مدى أحقية الشركات القائمة بالمناطق الحرة في دعم الصادرات بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2002.
وأضاف في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري ، أن وزير المالية وافق على رأي مصلحة الضرائب المصرية في هذا الشأن والذي انتهى الى انه في ضؤ نص المادة الثانية من القانون 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات بالبنود من ( أ ) حتى ( ز ) يتضح انها لا تنطبق على المشروعات والشركات المقامة بالمناطق الحرة لكونها تتمتع بمزايا جمركية وضريبية لا تتمتع بها الشركات المقامة خارج المناطق الحرة وبذلك لا يحق للمشروعات والشركات المقامة بالمناطق الحرة الاستفادة من دعم الصادرات الوارد بأحكام قانون 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات.
من جانبه قام الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتوجيه تعليمات بتنفيذ ما جاء في خطاب رئيس مصلحة الضرائب، وذلك من خلال كل من مدير عام شئون مصلحة الجمارك، ورئيس لجنة السياسات والاجراءات الجمركية، ورئيس المناطق الجمركية.
ما هي المناطق الحرة في بيانات مصلحة الجمارك
وحسب بيانات مصلحة الجمارك فان المناطق الحرة تنقسم الى مدينة حرة وتنشأ بموجب قانون مثل القانون رقم 12 لسنة 1977 المنشئ لمدينة بورسعيد الحرة .
ومنطقة حرة عامة، ومن أمثلتها (المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية “العامرية” – المنطقة الحرة العامة بالقاهرة “مدينة نصر” – المنطقة الحرة العامة ببورسعيد – المنطقة الحرة العامة بالسويس ” الادبية – بور توفيق ” – المنطقة الحرة العامة بالاسماعلية – المنطقة الحرة العامة بدمياط – المنطقة الحرة العامة بمحافظة قنا ” قفط ” – المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم – المنطقة الحرة العامة بمدينة 6 أكتوبر “الإعلامية” – المنطقة الحرة العامة بشرق التفريعة بورسعيد – المنطقة الحرة العامة بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا – المنطقة الحرة العامة بمدينة نويبع بجنوب سيناء – المنطقة الحرة العامة باسوان الجديدة – المنطقة الحرة العامة لمدينة بدر ) .
آليات عمل المناطق الحرة
وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً علي عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار – ويكون هدفها الرئيسي الأساسي التصدير خارج البلاد ، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحددها، وقد يتم إنشائها داخل الموانئ والمطارات وقد يتم إنشائها داخل البلاد وتحدد مساحتها وتحاط بسياج ويتم تقسيمها لإقامة مشروعات خاصة برؤوس أموال مصرية ، أجنبية، مختلطة وتعتبر هذه المناطق خارج الدولة ، وهي أما أن تكون مشروعات انتاجية أو تخزينية أو خدمية أو مختلطة وتتكون من العديد من الشركات والمشروعات .
أما المناطق الحرة الخاصة ( يتواجد أكثر من 220 منطقة حره خاصة، وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً علي عرض الوزير المختص وتقتصر على مشروع واحد أو أكثر في أنشطة مماثلة متي إقتضت طبيعتها ذلك ، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد فيه إجراءات استصدارتراخيص مزاولة النشاط للمشروعات وتجديدها والتعديلات التي تتم عليها.
ويجوز للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.
ضوابط الاستيراد والتصدير بالمناطق الحرة
وبالنسبة للاستيراد والتصدير من المناطق الحرة، فتنص بيانات مصلحة الجمارك على أنه مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة إلي خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات.
كما أن هناك حالة للإستيراد أو التصدير من والي داخل البلاد، على أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلي داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، وبالتالي تستوفي القواعد الاستيرادية علي البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج .
لا يكون الاستيراد من المناطق الحرة الي داخل البلاد الا في الحدود وبالنسب والكمية وللمدة الزمنية التي ينص عليها في قرار الترخيص لمزاولة النشاط .
وتخضع جميع المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرارمن مجلس ادارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية.
وفي حالة الإستيراد أو التصدير من والي خارج البلاد، فلا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة إلي خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد للضرائب الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
وتعفي من الضرائب الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم “جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها، واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع انواعها “عدا سيارات الركوب.
وتخضع للضريبة بسعر صفر علي السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق إلي خارج البلاد – كما تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب، ومن ثم فإنه في حالة قيام الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة بشراء سلعة أو تلقي خدمات خاضعة للضريبة بإعتبارها لازمة لمزاولة النشاط المرخص به لها داخل المنطقة الحرة فتخضع تلك السلع والخدمات للضريبة بسعر صفر بشرط توافر المستندات التالية لدي بائع السلعة أو مؤدي الخدمة وهي ( صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة إلي المنطقة -خطاب صادر من الهيئة العامة للإستثمار – صورة شهادة الصادر ( نموذج 13 جمارك ) المتضمنة بيانات تفصيلية .
كما تؤدي الضرائب الجمركية علي البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج .
كما أنه عند استيراد بضائع من المناطق الحرة لم تجري عليها أي عمليات صناعية (تخزين فقط) ، عند تقدير القيمة وتحصيل الضرائب والرسوم ، يتم تقدير القيمة للأغراض الجمركية طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية طبقاً للقيمة التعاقدية بين البائع في المناطق الحرة والمستورد المحلي بغرض الإفراج من المنطقة الحرة، وفيما يتعلق بالقيمة المقدرة من أجل تحصيل ضمانات النقل من المواني والدوائر إلي المناطق الحرة ينتهي الغرض منها بمجرد وصول البضاعة للمنطقة الحرة .