آخر الاخبارمنوعات

رفض دعوى إلزام 7 مسئولين بالمجتمعات العمرانية بدفع 9.5 مليون جنيه

بوابة الاقتصاد

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضد 7 مسئولين سابقين بالهيئة، بشأن إلزامهم بدفع 9.5 مليون جنيه شكلًا، ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعن المصروفات في الطعن رقم 30 لسنة 54 قضائية عليا.

وطلب الطاعن فى طعنه في ختامه الحكم بإلزام المدعي عليهم، متضامنين بأن يؤدوا إليه بصفته مبلغ مقداره 9.484.643.5 جنيه (تسعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف وستمائة وثلاثة وأربعين جنيه ونصف)، التي حصلت عليها الشركة المنفذة بالزيادة عن الأسعار السائدة في السوق وإلزامهم بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد، وذلك علي سند ثبوت مسئوليتهم.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها، إن الطاعن يهدف من طعنه الحكم بقبول الطعن شكلًا في الموضوع بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يؤدوا إليه بصفته مبلغ مقداره 9.484.643.5 جنيه (تسعة ملايين وأربعمائة وثمانون الف وستمائة وثلاثة وأربعين جنيه ونصف) التي حصلت عليها الشركة المنفذة بالزيادة عن الاسعار السائدة في السوق، وإلزامهم بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ، بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد، وذلك علي سند ثبوت مسئوليتهم.

وأكدت أن الثابت يقينًا للمحكمة أن المخالفة التي ثَبُتت في حق المطعون ضدهم بمقتضى الحكم القضائي الصادر في الدعوى التأديبية رقم 50 لسنة 41 المتمثلة في قيامهم، بإسناد أمر توريد بعض الأعمال الكهربائية والأكشاك للشركات لـ3 شركات، بوصفهم أعضاء لجنة تحديد الأسعار.

وقاموا أيضًا باعتماد المبالغ التي طلبتها الشركات المذكورة علي الرغم مما شابها من مغالاة في الأسعار عن السائدة حينئذ، إلا أن المحكمة لم تنسب الي المطعون ضدهم والحالة تلك أنهم تعمدوا الإضرار بالمال العام أو أنهم ارتكبوا هذه المخالفة مدفوعين بعوامل شخصية أو تعمدوا الإضرار بالصالح العام، وإنما تمثلت مخالفتهم في إغفالهم لإجراء منصوص عليه في لائحة مشتريات الهيئة وهو الاسترشاد بآخر الأسعار التي تم التعامل عليها بالنسبة لمثل أوامر الإسناد التي قاموا بها.

وإذ خلا الحكم التأديبي الصادر بإدانة المطعون ضدهم كما خلت أوراق هذا الطعن من وجود ثمة خطأ شخصيًا يصلح مبررًا؛ لأن يسأل عنه المطعون ضدهم من مالهم الخاص فينتفي في حقهم، والحال كذلك شبهة وجود هذا الخطأ الذي هو أساس المسئولية المدنية، وبانتفاء ركن الخطأ تنتفى أركان المسئولية الموجبة للتعويض المتمثل في تحميل المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به بعريضة الطعن.

وفضلاً عما تقدم فقد ثبت للمحكمة قيام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفته بإقامة الدعوي رقم 50307 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري، مختصمًا فيها رئيس مجلس إدارة شركة للمباني والإنشاءات، طالبًا في ختام عريضتها بإلزام الشركة المدّعي عليها بأداء ذات المبلغ المطالب به من المطعون ضدهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد.

واستند المدعي في دعواه سالفة الذكر على مبدأ (حق إعادة التوازن المالي للعقد) كما تضمنت العريضة بعض المناعي القانونية على ما تضمنه عقد التوريد المبرم بين الهيئة والشركة فيما يخص أسعار التوريد التي جاءت مشوبة بالمغالاة عن أسعار السوق السائدة، الأمر الذي يكون معه طلب المدّعي بإلزام الشركة المدّعي عليها بأداء هذه المبالغ مستندًا إلى علاقة تعاقدية شابها بعض العوار من وجهة نظر المدعي، وهو ما يؤكد بجلاء أن طلب الطاعن بصفته إلزام المطعون ضدهم بأداء ذات المبلغ المطالب به بالطعن الماثل غير قائم على أسباب تبرره من القانون والواقع حريًا بالرفض، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى