آخر الاخبارأسواق

لماذا استند قرار تحديد سعر الخبز لقانون حماية المنافسة؟ 

بوابة الاقتصاد

أحدث استناد قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الخبز الحر، الصادر في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، حالة من الجدل، بالنظر لاختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تقترب أكثر من ضبط السوق الاستثماري بالنسبة للشركات التجارية لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويلزم القرار جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب، على أن تكون أسعار الخبز البلدي المميز 72%: الرغيف 45 جرام : 50 قرشا، والرغيف 65 جرام : 75 قرشا، والرغيف 90 جرام : جنيه واحد، ويكون سعر كيلو خبز معبأ : 11.5 جنيه.
أما أسعار الفينو فحددها القرار بقيمة 50 قرشاَ للرغيف 40 جرام، و75 قرشاَ للرغيف 60 جرام، وجنيه واحد للرغيف 80 جرام
واستناداً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وبالتالي فما علاقة قانون حماية المنافسة بالقضايا الاستهلاكية والتموينية كقضية العيش الحر والفينو، وما محور التماس بين اختصاصات الجهاز الذي ظهر خلال الأعوام الأخيرة يحقق ويوقع عقوبات اقتصادية على شركات مثل «أوبر للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات» بشأن ممارسات ضارة شابت استحواذها على أسهم شركة كريم المنافسة لها، و«بين سبورتس» القطرية بشأن احتكارها للبث الفضائي للبطولات الرياضية داخل مصر، وبين قضية تموينية كقضية الخبز؟!

في البداية تجدر الإشارة إلى أن المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 تجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، كما تسمح لمجلس الوزراء بإبرام الاتفاقيات التي تستهدف تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها دون أن تعتبر تلك الاتفاقيات نشاطاً ضاراً بالمنافسة.
وفي أبريل 2019 أصدر رئيس الجمهورية قانون يربط لأول مرة بين اختصاصات جهاز حماية المنافسة وبين القضايا التموينية، حيث تضمن القانون رقم 15 لسنة 2019 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة.
ونصت المادة (22 مكرر ج) من ذلك القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذاً لحكم المادة (10) التي تجيز له تحديد سعر بيع المنتجات الأساسية لفترة زمنية محددة، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وهي ذات الغرامة التي أقرها قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الخبز كعقوبة على المخالف لأحكامه.
ولم يقتصر تناول القانون المشار إليه للقضايا التموينية والاستهلاكية على تنظيم آلية تحديد أسعار المنتجات الأساسية فحسب، بل أقر أكثر من عقوبة مالية كبيرة تخص الجرائم التموينية يمكن الإشارة إليها على النحو التالي:-

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، ويغـرامـة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من :

۱ – اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليـهـا مع علمـه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير .
۲ – أخفى المنتجات المنصوص عليها في البند (1) والمعدة للبيـع عن التداول . أو لم يطرحها للبيع ، أو امتنع عن بيعها ، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى .
3 – خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها في البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها .
4 – عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في البند (۱) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خـارج المنطقـة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص .
5 – فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن .
6 – قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
۷ – توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينيـة أو بتروليـة أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسهـا دون وجـه حـق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها ، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص ، أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر يصرفها لغير مستحق .
8 – نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعـة أو خـدمـة بأي وسيلة من وسائل الإعلام يهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه .
۹ – أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بتروليـة أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها
۱۰ – رفض دون مسوغ قانونی استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها . ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل .

كما يعاقب القانون على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة . وفي حالة العود، تضاعف العقويـة بحديهـا الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص.

زر الذهاب إلى الأعلى