حكم قضائى: أحقية وزير التموين بغلق المخبز المخالف وتحويل حصته لمخبز آخر بلا تعويض
بوابة الاقتصاد
رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من أحد الأشخاص على القرار الصادر من وزارة التموين بغلق مخبزه بمنطقة أبيس بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، والمخصص لبيع الخبز المدعم، لقيامه بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وقضت بتحويل حصته من الدقيق إلى مخبز آخر.
كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (أول درجة) برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، قد أيدت قرار وزارة التموين بغلق المخبز، ورفضت طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130 ألف جنيه عن فترات الغلق.
وأكدت محكمة القضاء الإداري – في حيثيات (أسباب) حكمها – أحقية وزير التموين في سلطة الغلق الفوري للمخابز في عدة حالات، من بينها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، والتعدي على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش والتصرف في حصة الدقيق، وتجميع الحصص وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، مشيرة إلى أنه ثبت من واقع الأوراق قيام المدعي بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين) مما حدا بالمواطنين إلى رفض استلام الخبز والتجمهر ضد المدعي بصفته صاحب المخبز.
وأشارت إلى أن المخالفة التي ارتكبها المدعي بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، هي التي استنهضت الجهة الإدارية (وزارة التموين) لإصدار القرار المذكور بالغلق، ومن ثم لا يستحق صاحب المخبز المخالف عن فترات الغلق أي تعويض، لا سيما وأنه هو المخالف والمتلاعب بقوت الشعب.
أ ش أ